الفاضل الهندي

236

كشف اللثام ( ط . ج )

ولا يبولن فيهما ، ولا في أفنية الدور ، ولا في مواضع اللعن . وفي الجملة كل موضع يتأذى به الناس ( 1 ) . وليس في المقنعة ( 2 ) إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومنازل النزال . وليس في الدروس إلا كراهة البول في جميع ما في الكتاب ، إلا أنه زاد : ( التأذي ) مكان ( مواضع التأذي ( 3 ) ، وهو ظاهر النفلية ( 4 ) . ( و ) يكره - وفي المقنعة لا يجوز ( 5 ) - ( السواك ) أي الاستياك ، إما لكونه بمعناه ، أو بحذف المضاف لكونه بمعنى المسواك ، فاختلف أهل اللغة فيه . ( عليه ) أي على حال التخلي ، كما في المقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والمهذب ( 8 ) وظاهر المبسوط ( 9 ) والهداية ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) . وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام : إن السواك على الخلا يورث البخر ( 12 ) . وظاهره ذلك . وفي التهذيب : إنه في الخلا يورث البخر ( 13 ) . فإن أريد بالخلاء التخلي كان كذلك ، وإن أريد به بيت الخلا أفاد الكراهة فيه وإن لم يكن على حال التخلي . ( والأكل والشرب ) حال التخلي ، كما هو صريح المصباح ( 14 ) ومختصره ( 15 ) والمهذب ( 16 ) ونهاية الإحكام ( 17 ) والمنتهى ( 18 ) وظاهر

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 95 . ( 2 ) المقنعة : ص 41 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 . ( 4 ) الألفية والنفلية : ص 91 . ( 5 ) المقنعة : ص 41 . ( 6 ) المقنعة : ص 41 . ( 7 ) المراسم : ص 33 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 40 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 18 . ( 10 ) الهداية : ج 1 ص 16 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 137 . ( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 52 ح 110 . ( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 32 ح 85 . ( 14 ) مصباح المتهجد : ص 6 . ( 15 ) لا يوجد لدينا . ( 16 ) المهذب : ج 1 ص 40 . ( 17 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 85 . ( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 30 .