الفاضل الهندي
202
كشف اللثام ( ط . ج )
( الفصل الثالث ) ( في آداب الخلوة ) لحدثي البول والغائط ( وكيفية الاستنجاء ) أي التطهر منهما : من نجا الجلد إذا قشره ، أو نجا الشجرة إذا قطعها ، لأنه يقطع الأذى عن نفسه . أو من النجو ، وهو العذرة ، أو ما يخرج من البطن بمعنى استخراجه أو إزالته أو من النجوة ، وهي ما ارتفع من الأرض ، لأنه يجلس عليه للتطهر أو يستتر به . ( يجب في البول ) عندنا ( غسله بالماء خاصة ) بالاجماع والنصوص ، خلافا للعامة ( 1 ) ، و ( أقله مثلاه ) أي مثلا ما يغسل من البول الباقي على الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه ( 2 ) والهداية ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والنافع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) ، لخبر
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 142 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . ( 3 ) الهداية : ص 16 . ( 4 ) المقنعة : ص 42 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 214 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 17 . ( 7 ) المراسم : ص 33 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 425 . ( 9 ) مختصر النافع : ص 5 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 18 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 126 .