الفاضل الهندي

203

كشف اللثام ( ط . ج )

نشيط بن صالح : سأل الصادق عليه السلام كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل ( 1 ) . وفي المعتبر : ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة ، ولا كذا لو غسلت بمثلها ( 2 ) . ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها : أولها : الغسل مرتين ، كل مرة بمثل ما على الحشفة ، كما يعطيه كلام المعتبر ، حيث أيده بما روي عن الصادق عليه السلام : إن البول إذا أصاب الجسد غسل منه مرتين ( 3 ) . وكلام ( 4 ) الذكرى حيث اعتبر الفصل بينهما ( 5 ) . ويحصل به الجمع بين الخبرين ، ومرسله أيضا عنه عليه السلام : يجزي من البول أن يغسله بمثله ( 6 ) . واستشكل في الشرح ( 7 ) باشتراط جريان المطهر والغلبة ، ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة . ثم أجيب بأن المراد مثل ما عليها من قطرة ، وهي تجري على البلل وتغلب عليه . قلت : بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل ، و [ قطرة أو ] ( 8 ) قطرات فلا إشكال . وثانيها : الغسل مرتين ، كل مرة بمثلي ما على الحشفة . ويحتمله الأول عبارتا الفقيه ( 9 ) والهداية ( 10 ) ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل ( 11 ) ما عليه من البول يصبه مرتين ، [ وهو أحوط ، عملا بما دل على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 127 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 127 . ( 4 ) ليس في ص وك . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 21 س 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 243 ب 26 من أبواب الخلوة ح 7 . ( 7 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 94 . ( 8 ) ليس في ص . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . ( 10 ) الهداية : ص 16 . ( 11 ) في ص ( مثلي ) .