الفاضل الهندي
201
كشف اللثام ( ط . ج )
مسحا رفيقا من غير أن يعصر ( 1 ) . فإن الاعراض عنه مع كون السؤال [ عنه ظاهر ] ( 2 ) في العدم . ودليل الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح : الميت يبدأ بفرجه ، ثم يوضأ وضوء الصلاة ( 3 ) . ولعبد الله بن عبيد : يطرح عليه خرقة ، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ( 4 ) . وحمل على الاستحباب ، وإليه أشار بقيد الفرض ، وهو خيرة ابن زهرة ( 5 ) والمحقق ( 6 ) والشيخ في المصباح ( 7 ) ومختصره ( 8 ) ، وحكاه في الخلاف ( 9 ) عن بعض الأصحاب ، واحتاط به في النهاية ( 10 ) ، ولم يستحبه في الخلاف ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) . وكذا ابن إدريس ( 13 ) ، للأصل ، وما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ، وفيه : سألت العبد الصالح عليه السلام . . . الخ . ( 2 ) في ص [ عن الظاهر ] . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل الميت ح 2 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 105 س 14 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 267 . ( 7 ) مصباح المتهجد : ص 18 . ( 8 ) لا يوجد لدينا . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 472 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 247 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 472 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 178 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 159 .