الفاضل الهندي
194
كشف اللثام ( ط . ج )
ابن إسماعيل : سأل الرضا عليه السلام عن المذي ، فأمره بالوضوء منه ، ثم أعاد عليه سنة أخرى فأمره بالوضوء ، قال : قلت : وإن لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . واحتمل في التهذيب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد ( 2 ) ، يعني إذا كثر . وأما صحيح يعقوب بن يقطين : سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : المذي منه الوضوء ( 3 ) . فيحتمل الانكار أيضا . وأما إيجابه بخروج الدم من السبيلين ، فاحتج في المختلف بأنه إذا شك في ممازجته النجاسة شك في الطهارة ، ولا يجوز له الصلاة إلا مع يقينها ( 4 ) . وضعفه ظاهر . وقد عد في النزهة ( 5 ) والألفية ( 6 ) من الموجبات : الشك في الوضوء مع يقين الحدث ، ويقينهما مع الشك في السابق . وزيد في النزهة ( 7 ) الشك في الوضوء قبل القيام من محله ، وليس شئ منها خارجا عن الأحداث المتقدمة حقيقة . وعد الشيخ في المصباح ( 8 ) ومختصره ( 9 ) وعمل يوم وليلة ( 10 ) من موجبات الجنابة . فإما أن يريد النواقض ، أو يقول أنها توجبه ، إلا أنها تسقط بالغسل . ( ويجب الغسل ) خاصة ( بالجنابة و ) مع الوضوء بدم ( الحيض والاستحاضة مع غمس ) الدم ( القطنة ) سال عنها أو لا ، ( والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل ) خلافا للسيد ( 11 ) ( أو ) قطعة ( ذات
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 197 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 43 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 199 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 16 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 263 . ( 5 ) نزهة الناظر : ص 8 . ( 6 ) الألفية والنفلية : ص 41 . ( 7 ) نزهة الناظر : ص 8 . ( 8 ) مصباح المتهجد : ص 5 . ( 9 ) لا يوجد لدينا . ( 10 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 142 . ( 11 ) جمل العمل والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 25 .