الفاضل الهندي
195
كشف اللثام ( ط . ج )
عظم منه ) خلافا للمحقق ( وإن أبينت من حي ) ولو إلى بعد سنة ، خلافا لأبي علي ( 1 ) . وضمير ( منه ) عائد إلى الانسان أو الميت ، [ وضمير أبينت إلى ذات العظم : أي وإن أبينت القطعة ذات العظم من حي ] ( 2 ) . فكذلك . ( و ) يجب بإجماع المسلمين ( غسل الأموات ) وغير الأسلوب ، لأن الموت موجب على غير الميت تغسيله ، بخلاف ما تقدم . ( ولا يجب بغيرها ) إلا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه بالنوم أو فعل ما يحرم على المحرم . ( ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها ) أي الأغسال ( لو جامعه ) كما في السرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ، ومحتمل كلامي المبسوط ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، للأخبار الناطقة بإجزاء من عليه الغسل لها ولغيرها ، من حيض وغيره ، بغسل واحد ( دون العكس ) كما في الشرائع ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) ، ومحتمل عبارتي المبسوط ( 9 ) والجامع ( 10 ) ، وفاقا للسرائر وفيه الاجماع عليه ( 11 ) . ويؤيده أن غسل الجنابة أقوى من غيره ، إلا على القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء ، ولكن الأخبار مطلقة ، ولذا قال الشهيد : والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم ( 12 ) ، ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض أو الموت ، والموت مع النفاس أو الحيض ، [ إلا قول ] ( 13 ) أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة : فإذا اجتمعت لله
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 315 . ( 2 ) في ط وم وس [ وضمير أبينت إلى القطعة من حي ] . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 123 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 361 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 40 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 34 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 361 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 40 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 34 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 123 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 88 درس 1 . ( 13 ) في س وص ( أقوال ) .