الفاضل الهندي

188

كشف اللثام ( ط . ج )

بالنصوص - وهي كثيرة - والاجماع ، وإن لم يذكره علي بن بابويه ( 1 ) . فعدم ذكره ليس نصا على الخلاف ، وخلافه لا ينقض الاجماع . وبمعنى إبطاله الحاستين : إذهابه العقل ، كما قال الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح : والنوم حتى يذهب العقل ( 2 ) . وهو بمعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم : إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ( 3 ) . وينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ( 4 ) . على الحصر الإضافي ، وهو موجب للوضوء ( مطلقا ) في الصلاة أو غيرها ، على أي هيئة كان النائم ، من قيام أو قعود أو اضطجاع أو غيرها ، سقط من النوم أو انفرج ، إن كان قاعدا أو لا ، قصيرا كان النوم أو طويلا . إجماعا على ما في الإنتصار ( 5 ) والناصريات ( 6 ) والخلاف ( 7 ) ، ولعموم النص ، ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء ( 8 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد بن عواض : من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء ( 9 ) . ونسب إلى الصدوق أنه لا وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج ( 10 ) ، لقوله في

--> ( 1 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 1 ص 255 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 177 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 . ( 3 ) الخصال : ص 629 ح 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 . ( 5 ) الإنتصار : ص 29 و 30 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 222 المسألة 35 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 107 المسألة 53 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 181 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 109 .