الفاضل الهندي
189
كشف اللثام ( ط . ج )
الفقيه : وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء ؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج ( 1 ) . وهو مع التسليم يحتمل التقية . وعن المبطل للاحساس فإن الغالب معه ( 2 ) الانفراج ، ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن أبي بكر الحضرمي : كان أبي عليه السلام يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء ( 3 ) . وأما خبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا ، قال : ليس عليه وضوء ( 4 ) . فظاهره غير النوم . وكذا خبر أبي الصباح سأله عليه السلام عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال : إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة ( 5 ) . ( وكل ما أزال العقل ) أو غطى عليه من جنون أو إغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها ، بإجماع المسلمين على ما في التهذيب ( 6 ) . وفي المنتهى : لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم ( 7 ) . وفي بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن آبائه : : إن المر إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء ( 8 ) .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 63 ح 144 . ( 2 ) في م وس ( هو ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 182 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 12 ج 1 ص 181 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 5 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 202 . ( 8 ) دعائم الاسلام : ج 1 ، ص 101 .