الفاضل الهندي

187

كشف اللثام ( ط . ج )

( و ) يجب بخروج كل منها ( 1 ) من ( غيره ) أي غير المعتاد لعامة الناس ( مع اعتياده ) للشخص انسد ( 2 ) الطبيعي خلقة أو عرضا أو لا ، كان تحت المعدة أو فوقها ، لعموم النص بإيجاب الثلاثة الوضوء ، وما في بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين ، أو من الدبر والذكر ( 3 ) فمبني على الغالب والطبع . وفي الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والجواهر ( 6 ) اعتبار تحتية المعدة ، لأن ما فوقها لا يسمى غائطا وهو ممنوع ، وخصوصا عند انسداد الطبيعي . واحتمل اعتيادها ( 7 ) إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الإحكام ( 8 ) ، لأن ما تحيله الطبيعة يخرجه من الأسفل ، والحكم في الاعتياد العرف . وفي الهادي : الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل ، وقال : وفي النقض بالثالثة احتمال قوي ، لصدق العود بالثانية ( 9 ) . وفي الروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) القطع بهذا الاحتمال ، ولم يعتبر الاعتياد في البول والغائط في السرائر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ، واحتمل ذلك في نهاية الإحكام ( 14 ) . قيل : [ ولا شبهة ] ( 15 ) في عدم اعتباره ( 16 ) مع انسداد الطبيعي ، كما يظهر من التحرير ( 17 ) والمنتهى ( 18 ) والمعتبر ( 19 ) . ( والنوم ) وهو ( المبطل للحاستين ) البصر والسمع ، تحقيقا أو تقديرا

--> ( 1 ) في س وص ( منهما ) . ( 2 ) في ص ( انسداد ) . ( 3 ) ساقط من م . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 115 المسألة 58 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 27 . ( 6 ) جواهر الفقه : ص 12 . ( 7 ) في ك وص وط ( اعتبارها ) . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 71 و 72 . ( 9 ) الهادي إلى الرشاد : ص 8 س 21 ( مخطوط ) . ( 10 ) روض الجنان : ص 21 س 29 . ( 11 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 4 س 27 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 106 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 42 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 71 . ( 15 ) في ص ( الأشبه ) . ( 16 ) في م وس ( اعتياده ) . ( 17 ) تحرير الأحكام : ص 7 ، س 5 . ( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 6 . ( 19 ) المعتبر : ج 1 ص 107 .