الفاضل الهندي
186
كشف اللثام ( ط . ج )
لخروجه ( 1 ) لعامة الناس ، بالنصوص إجماع المسلمين ، كما في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) وغيرهما ، وفي الروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) وغيرهما لا عبرة باعتياده ( 6 ) للشخص ، فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا . ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر . والمعتاد للريح هو الدبر ، [ فلا يوجبه ] ( 7 ) الخارج منه من القبل ، وفاقا للسرائر ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والبيان ( 11 ) ، وقطع في التذكرة بنقض الخارج منه من قبل المرأة ( 12 ) ، واستقربه في المعتبر ( 13 ) ، وفي الذكرى مع الاعتياد ( 14 ) . ونص في المعتبر ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) على عدم نقض الخارج من الذكر ، وفرق في التذكرة ( 17 ) بين الأدر وغيره ، فنقض بالخارج من ذكر الأول . وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل ؟ لم يوجب . واستشكل في التحرير ( 18 ) والتذكرة ( 19 ) والمنتهى ( 20 ) . والأقرب العدم كما في الذكرى ( 21 ) ، للأصل والتبادر .
--> ( 1 ) في س ( خروجه ) . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 106 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 31 س 15 . ( 4 ) روض الجنان : ص 21 س 26 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 4 س 26 . ( 6 ) في س وص وك ( باعتباره ) . ( 7 ) في م وس ( ولا يوجب ) . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 107 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 49 ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 7 . ( 11 ) البيان : ص 5 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 . ( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 108 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 26 س 4 . لكنه لم يستقرب بل استشكل . ( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 108 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 7 . ( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 . ( 18 ) تحرير الأحكام : ص 7 س 4 . ( 19 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 . ( 20 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 5 . ( 21 ) ذكرى الشيعة : ص 26 س 6 .