الفاضل الهندي
184
كشف اللثام ( ط . ج )
اسقاط الثلاثة ، بل تزيد عليه ، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة . ولو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلاثا لما انقسم ، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهرين ، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب ، وبالثالث العصر والمغرب والعشاء . ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح ، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر ، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر ، لم يخرج عن العهدة ، لجواز أن يكون التي عليه الصبح ، والعشاء والثالثة الظهر أو العصر ، فيتأدى ( 1 ) بالأول الظهر والعصر ( 2 ) وبالثالث العشاء ، ويبقى الصبح ، فيحتاج إلى تيمم رابع له ( 3 ) . قلت : لأنه إنما أوقعها بالتيمم الذي صلى به الظهر والعصر ، ولما قدمهما عليها فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحة ، وبرأت ذمته منها ومن التيمم لها ، فما يفعله منها بعد ذلك خارجة مما عليه ، فلا يجدي ايقاعهما بالتيمم الثاني والثالث . قال : ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان ، يصلي بكل واحدة منهما الخمس ، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين ، كما في الاختلاف ، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول ، ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني ، ويجوز أن يكون عليه صبحان أو عشاءان . ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان [ أو مختلفتان ] ( 4 ) أخذ بالأسوأ وهو الاتفاق ، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين ( 5 ) . انتهى .
--> ( 1 ) في ص ( فتؤدي ) . ( 2 ) في ص ( أو العصر ) . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 214 . ( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 214 .