الفاضل الهندي

181

كشف اللثام ( ط . ج )

واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم : في خبر السكوني : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها ( 1 ) . وقول الرضا عليه السلام في خبر أبي همام : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ( 2 ) . واختير في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والجامع ( 5 ) والنفلية ( 6 ) . واستشكل في نهاية الإحكام ( 7 ) والبيان ( 8 ) من عدم النص ، ومن اندراجه في العلة . وهو تجويز إغفال شئ في المرة الأولى ، فيستظهر بالثانية مع الخبرين . ( وقد تجب ) كل من ( الثلاثة باليمين والنذر والعهد ) والاستيجار ، فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب التيمم إن استحببناه ، أو علقنا النذر بالمباح ، وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة ، لاستباحتها بالطهارة الأولى . وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة الأولى إن ( 9 ) قلنا باستحباب المعادة ، أو كون الفرض إحداهما لا بعينها . واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الإحكام ( 10 ) . ولو صلى [ على جهة ] ( 11 ) افتقر إلى الإعادة أو ( 12 ) القضاء ، فإن كانت الفرض هي المعادة أو إحداهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى ، وإن كانت كلتيهما لزم التجديد [ وفي نهاية الإحكام : التجديد على الأول أيضا ، واحتماله ( 13 ) على الثاني ( 14 ) . وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية ، وإذا نذر

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 201 ح 584 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 201 ح 583 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 403 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 150 س 18 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 46 . ( 6 ) الألفية والنفلية : ص 99 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 212 . ( 8 ) البيان : ص 36 . ( 9 ) زيادة من ط . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 214 . ( 11 ) في ص ( جهتيه ) . ( 12 ) في ص ( و ) . ( 13 ) في س وم وط ( واحتمله ) . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 215 .