الفاضل الهندي
182
كشف اللثام ( ط . ج )
الطهارة وأطلق فإن كان التيمم طهارة حقيقية ( 1 ) شملته ، وإلا فلا . وفي نهاية الإحكام : ] ( 2 ) فلو نذر تعدده - يعني التيمم - بتعدد الفريضة صح ، فإن أراد قضاء منسية التعيين ( 3 ) وجب ثلاث صلوات أو ( 4 ) خمس على الخلاف . وهل يكفيه تيمم واحد للجميع ، أو يفتقر لكل واحدة إلى تيمم ؟ إشكال ، ينشأ من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة بالقصد الأول ، وما عداها كالوسيلة إليها . ومن وجوب كل واحدة بعينها ، فأشبهت الواجبة بالأصالة . ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس واحتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم ، وإن قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين ، وزاد في عدد الصلوات ، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين [ والمغرب ، وبالثاني الظهرين ] ( 5 ) والعشائين ، فيخرج عن العهدة ، لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين . فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم . وإن كانت الفائتتان الفجر والعشاء [ فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء ] ( 6 ) بالثاني . وإن كانت إحداهما من الثلاث والأخرى من الأخيرتين فكذلك ، ولا بد من زيادة في عدد الصلاة . والضابط : أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد اسقاط المنسي ، وينقسم المجموع صحيحا على المنسي - كالمثال - فإن المنسي صلاتان ، والمنسي فيه خمس ، يزيد ( 7 ) عليه ثلاثة ، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الاثنين بل تساويه ، والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة ، ولو صلى عشرا لكان أولى ( 8 ) .
--> ( 1 ) في س وم وط ( حقيقية ) . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من م وس . ( 3 ) في ص ( اليقين ) . ( 4 ) في ص ( و ) . ( 5 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 7 ) في ص ( زيد ) . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 213 .