الفاضل الهندي

176

كشف اللثام ( ط . ج )

فريضة ونافلة ، ومس مصحف ، وقراءة عزائم ، ودخول مساجد وغيرها . ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم ، ثم قال : ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوط فتعذر جاز التيمم ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض ، هل يحل لزوجها وطؤها ؟ قال : نعم . قال : والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي ( 1 ) . وفي الشرائع : الواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها ، والمجنب في أحد المسجدين ليخرج ، والمندوب ما عداه ( 2 ) . ثم قال في [ أحكامه : المتيمم ] ( 3 ) يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء ( 4 ) . وفي المعتبر : يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء ، وكذا كل من وجب عليه الوضوء ، وهو إجماع أهل الاسلام ، إلا ما حكي عن عمر وابن مسعود : إنهما منعا الجنب من التيمم ( 5 ) ، وهو بظاهره يعم غايات الطهارتين . وفي المبسوط : إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة ، مثل : دخول المسجد ، وسجود التلاوة ، ومس المصحف ، والصلاة على الجنائز وغير ذلك ( 6 ) . وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات . وأما الحائض فجوز فيه وطأها بانقطاع الحيض من غير غسل . وقطع الشهيد في الدروس ( 7 ) بهذا العموم ، واستقرب تيمم الحائض لزوال حرمة الوطء وكراهته بعد الانقطاع ( 8 ) . وتردد في الذكرى فيه لها ولصوم الجنب ، وقطع بالوجوب لغيرهما ( 9 ) ، [ ومال في الألفية إلى نفيه للصوم ، ولكن جعله أولى ، ولم يتعرض للوط ، وقطع

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 212 و 215 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 11 . ( 3 ) في ص ( أحكام التيمم ) . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 50 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 407 - 408 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 34 . ( 7 ) ليس في ك . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 101 درس 8 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 17 و 18 .