الفاضل الهندي
177
كشف اللثام ( ط . ج )
بالوجوب لغيرهما ( 1 ) ] ( 2 ) . وفي كل من الجمل والعقود ( 3 ) والمصباح ( 4 ) ومختصره ( 5 ) : إن كل ما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد . وفي الاقتصاد : ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل أو النهار ما لم يحدث ( 6 ) . وفي النهاية : أما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله ( 7 ) . وظاهره الحصر لكن ذكره قبل ، لخروج المحتلم في المسجدين . وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات ، ويعطيه إطلاق ابن سعيد : إنه يستباح به ما يستباح بالمائية ( 8 ) ، ودليله إطلاق الأخبار بالتيمم إذا تعذر الماء ، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : يكفيك الصعيد عشر سنين ( 9 ) . وفي خبر آخر : الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين ( 10 ) . وفي آخر : التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ( 11 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة : التيمم أحد الطهورين ( 12 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد هو بمنزلة الماء ( 13 ) . وفي الصحيح لمحمد بن
--> ( 1 ) الألفية والنفلية : ص 42 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من س وص وم . ( 3 ) الجمل والعقود : ص 54 . ( 4 ) مصباح المتهجد : ص 13 . ( 5 ) لا يوجد لدينا . ( 6 ) الإقتصاد : ص 251 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 258 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 48 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 12 وب 20 وح 7 ، وب 23 ح 4 . ( 10 ) جامع الأصول : ج 8 ص 155 ، ووسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 12 وفيه : ( يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ) . ( 11 ) مسند أحمد : ج 5 ص 146 و 147 ، وفيه : ( الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج ) . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب التيمم ح 5 ج 2 ص 995 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 990 ب 20 من أبواب التيمم ح 3 .