الفاضل الهندي
173
كشف اللثام ( ط . ج )
إلى الطهارة ، ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين ( 1 ) . قلت : لا بأس به إن لم ( 2 ) يستلزم التيمم اللبث . وفيه أيضا : احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيادة لبث على ما يقتضيه التيمم ( 3 ) . وقطع به في الدروس لكونه الأصل ( 4 ) ، وابتناء ذكر التيمم [ في النص - على الغالب - من عدم التمكن ( 5 ) من الغسل في مثل زمان التيمم ] ( 6 ) . وهو حسن . ونسب في البيان إلى القيل ( 7 ) . ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجب ؟ في الذكرى : الأقرب نعم ( 8 ) ، للعموم . ( والمندوب ) من التيمم ( ما عداه ) إلا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة ، كمس كتابة القرآن ، واللبث في المساجد ، ودخول الحرمين ، وقراءة العزائم ، فيجب إن تعذرت المائية . والظاهر أن المراد المندوب ( 9 ) أصالة ، وأن لا وجوب لشئ من هذه أصالة ، فلا تدل العبارة - كما ظن - على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ، ولا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية . بقي أنها تدل على عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ، ولا تنص العبارة الآتية على الوجوب ، لتنافي هذه العبارة ، لأنها إنما تتناول التيمم المشروع ، فيحتمل أن يكون المعنى : أنه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 23 . ( 2 ) ليس في م . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 26 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 86 . ( 5 ) في م وس ( التمكين ) . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 7 ) البيان : ص 3 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 23 . ( 9 ) في س ( من للمندوب ) .