الفاضل الهندي

174

كشف اللثام ( ط . ج )

يستباح بها . وقد لا يرى شرعه لصومهما ، كما نص عليه في المنتهى ( 1 ) . ويحتمل أن يريد بها : أنه يستباح به ما يستباح بالمائية من صلاة وطواف ، حتى يجوز أن يصلي ويطاف بتيمم واحد عدة ، منهما فرائض ونوافل ، خلافا لبعض العامة ( 2 ) . وفي الإرشاد هنا مثل عبارة الكتاب . ثم قال في بحث أسباب التيمم : [ يجب التيمم لما يجب له الطهارتان ( 3 ) ] ( 4 ) . قال فخر الاسلام في شرحه : أي للجنابة والحيض وأمثالهما ، وللغائط والبول وأمثالهما ( 5 ) . وليس مراده أنه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن ، لأن عند المصنف لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن . وفي الهادي : وسياق مباحثه يدل عليه ، فإنه ( 6 ) في كل نظر من النظرين السابقين - يعني في أسباب الوضوء وفي أسباب الغسل - يأتي بالأسباب ، ثم يعقبها بالكيفية ( 7 ) . قلت : وحينئذ يكون معنى هذه العبارة ما ذكره بعدها من قوله : وينقضه كل نواقض الطهارة . ولا بأس به ، فإنه إنما كرره ليفيد أن من نواقضه وجود الماء ، مع أن للأحداث اعتبارين ، بأحدهما موجبات ، وبالآخر نواقض ، فلا بأس بذكرها مرتين للاعتبارين . ثم قال : ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية ( 8 ) [ كما قاله في الكتاب .

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 156 السطر الأخير . ( 2 ) المحلى : ج 2 ص 129 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 233 و 235 . ( 4 ) في ص ( يجب لما تجب الطهارتان ) . ( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 6 ) في س وم ( فإن ) . ( 7 ) الهادي إلى الرشاد : ص 42 س 5 ( مخطوط ) . ( 8 ) الهادي إلى الرشاد : ص 50 س 16 ( مخطوط ) .