الفاضل الهندي

169

كشف اللثام ( ط . ج )

شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخ ، أو من منزلك بمكة ( 1 ) . وعن صفوان عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت ( 2 ) ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس ( 3 ) . ونزلهما الشيخان ( 4 ) والأكثر على العذر ( 5 ) . واقتصر الصدوق في الفقيه ( 6 ) والمقنع ( 7 ) والهداية ( 8 ) على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة . ( وما للزمان ) من الأغسال إنما يفعل ( فيه ) إلا أن الأخبار والأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الاعواز ، وقضائه إذا فات . وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر [ في كتاب الاشراف ( 9 ) كما عرفت ، وما مر من خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله وإرادة : عرفة أو النحر ] ( 10 ) وفي الدروس احتمال قضاء الجميع ( 11 ) . وفي البيان قربه ( 12 ) ، وفي الذكرى قربه والتقديم لخائف الاعواز ( 13 ) . والأقوى ما في نهاية الإحكام ( 14 ) من العدم ، لتعليق الندب بزمان ، فلا يتعدى إلا بالنص . ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ) بدلا من الوضوء أو الغسل

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 . ( 2 ) زاد في الوسائل ( وإن اغتسلت بمكة فلا بأس ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 . ( 4 ) المقنعة : ص 399 ، والمبسوط : ج 1 ص 355 . ( 5 ) في ك ( العدم ) . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 529 . ( 7 ) المقنع : ص 79 . ( 8 ) الهداية : ص 56 . ( 9 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 17 . ( 10 ) ما بين المعقوفين ساقط من س . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 87 . ( 12 ) البيان : ص 5 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 28 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 176 .