الفاضل الهندي

170

كشف اللثام ( ط . ج )

إذا تعذر . أما وجوبه للصلاة فعليه الاجماع والنصوص ، وعن عمرو بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة ( 1 ) . وأما للطواف فذكره المصنف هنا ( 2 ) وفي الإرشاد ( 3 ) ، وأطلق فيهما ، فيعم البدلية من الوضوء والغسل . وذكر فخر الاسلام في شرح الإرشاد : إن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف ، وإنما يراه بدلا من الوضوء ، ثم حكى ( 4 ) الاجماع على بدليته من الوضوء له ( 5 ) . وفي الهادي : إن بدليته من الوضوء محقق ، بل الظاهر الاجماع ، ومن الغسل قولان ( 6 ) . قلت : إن تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارتين دلت عليها منهما للطواف ، ( ولخروج المجنب ( 7 ) في ) أحد ( المسجدين ) الحرمين ، كانت الجنابة باحتلامه أو لا ، اختيارا أو لا ، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي سائر كتبه . وكذا ابنا سعيد في الجامع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) ، وعبارة الإرشاد ( 10 ) وموضع من التذكرة ( 11 ) : يعم من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجدين اضطرارا أو اختيارا . وكذا عبارة الشهيد في كتبه ( 12 ) . واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا ( 13 ) . واقتصر في موضع من

--> ( 1 ) التفسير الكبير : ج 11 ص 173 . ( 2 ) زاد في ط ( وفي التذكرة ) . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 221 . ( 4 ) في ك ( حكم ) . ( 5 ) لا يوجد لدينا . ( 6 ) الهادي إلى الرشاد : ص 7 س 16 ( مخطوط ) . ( 7 ) في ط الإيضاح ( الجنب ) . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 46 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 11 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 221 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 25 س 8 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ، ص 86 ، والبيان : ص 3 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 48 .