الفاضل الهندي

155

كشف اللثام ( ط . ج )

الفسق عن كبيرة أو صغيرة ، كما في المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والنفلية ( 3 ) ، ويعطيه إطلاق الأكثر . وخص في المقنعة ( 4 ) وكتاب الاشراف ( 5 ) والكافي ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإشارة بالكبائر ( 8 ) ، وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا ( 9 ) ، كما في المنتهى ( 10 ) ونهاية الأحكام ( 11 ) . واستحباب هذا الغسل للإجماع ، كما في الغنية ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) وظاهر التذكرة ( 14 ) ، ولخبر من أتى الصادق عليه السلام فقال : إن لي جيرانا لهم جوار يتغنين ( 15 ) ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن ، فقال عليه السلام : لا تفعل - إلى أن قال : - الرجل لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى ، فقال عليه السلام : قم فاغتسل فصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسواء حالك لومت على ذلك ، استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره ( 16 ) . وهو مع الارسال لا يعم ، ولأمره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال ( 17 ) . ويمكن أن يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها . ولما في أدعية السر من قوله تعالى : يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 4 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 178 . ( 3 ) الألفية والنفلية : ص 95 . ( 4 ) المقنعة : ص 51 . ( 5 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ص 17 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 135 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 4 . ( 8 ) إشارة السبق : ص 72 . ( 9 ) في ص ( ارتداديا ) . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 10 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 178 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 11 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 60 س 35 . ( 15 ) في ص ( يغنين ) . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 957 ب 18 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 مع اختلاف يسير في اللفظ . ( 17 ) عوالي اللآلي : ح 121 ج 1 ص 227 .