الفاضل الهندي

156

كشف اللثام ( ط . ج )

فليطهر لي بدنه وثيابه ، وليخرج إلى برية أرضي فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد ، ثم ليرفع يديه إلي ( 1 ) ، الخبر . وقوله فيها : يا محمد ومن كان كافرا وأراد التوبة والإيمان فليطهر لي ثوبه وبدنه ( 2 ) ، الخبر . وليس التطهير ( 3 ) نصا في ذلك . ثم إذا أسلم اختص بالكبائر ، ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا : يا محمد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهر بكثرتها ، ويمقت ( 4 ) على اتباعها ، فليعمدني ( 5 ) عند طلوع الفجر أو قبل أفول الشفق ، ولينصب وجهه إلي وليقل كذا ( 6 ) . من غير ذكر للتطهير ( 7 ) . ولما ذكر المفيد في كتاب الاشراف : الغسل للتوبة عن كبيرة ، قال : على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله ( 8 ) قال في المنتهى : ولأن الغسل طاعة في نفسه ، فكان مستحبا عقيب التوبة ، ليظهر أثر العمل الصالح ( 9 ) . وفي المعتبر : والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير ، فيكون مرادا ، ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه ( 10 ) ، انتهى . وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور ، للتوبة عن الكفر ( 11 ) . ( و ) منها : غسل ( صلاة الحاجة و ) وصلاة ( الاستخارة ) إجماعا ،

--> ( 1 ) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية : ص 173 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 175 . ( 3 ) في م وس وص ( التطهر ) . ( 4 ) في ص ( ويموت ) . ( 5 ) في ك ( فليتعمدني ) ، وفي س وص وم ( فليعتمدني ) . ( 6 ) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية : ص 174 . ( 7 ) في س وص وم ( لتطهر ) . ( 8 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 17 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 9 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 359 وفيه : ( ولأنه يقال بغسل الذنب ) . ( 11 ) المجموع : ج 2 ص 153 .