الفاضل الهندي
154
كشف اللثام ( ط . ج )
من موته ( 1 ) ، لا لغرض صحيح شرعا ، كالشهادة على عينه بشرط الرؤية ، لما أرسله الصدوق في الفقيه ( 2 ) والهداية ( 3 ) : إن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة ، وفي الغنية : الاجماع عليه ( 4 ) ، وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه ( 5 ) . قال في المختلف : ولم يذكر - يعني الصدوق - سند الرواية ، ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب ( 6 ) . وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب ( 7 ) . ثم لفظ الخبر نص في اشتراط الرؤية ، وهو ظاهر كتاب الاشراف ( 8 ) ، ولم يذكره الأكثر . ثم الأصحاب قيدوه بما بعد ثلاثة أيام ( 9 ) ، لأن الإنزال عن الخشبة إنما يجب بعدها ، والصلب إنما شرع لاعتبار الناس وتفضيح المصلوب ، فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها . وألحق به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة ، للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة . ( و ) منها : غسل ( التوبة عن فسق أو كفر ) كما في المبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والمهذب ( 12 ) والجامع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) ( 16 ) ، وسواء كان
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 78 ح 175 . ( 3 ) الهداية : ص 19 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 4 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 135 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 318 . ( 7 ) الوسيلة : ص 54 . ( 8 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 . ( 9 ) زيادة من نسخة ص . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 40 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 125 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 33 . ( 13 ) الجامع للشرائع : ص 33 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 45 . ( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 359 . ( 16 ) زاد في س وص ( واللمعة ) .