الفاضل الهندي

143

كشف اللثام ( ط . ج )

وقيل : الخامس والعشرون ، وهو خيرة المعتبر ( 1 ) ، وفي الاقبال : وقيل : يوم أحد وعشرين ( 2 ) ، وقيل : يوم سبعة وعشرين ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل المباهلة واجب ( 4 ) . وحمل على تأكد الاستحباب . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 5 ) . لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة ، كلفظ الخبر ، وعبارة المقنعة ( 6 ) ، وسيأتي استحبابه . ( و ) يوم ( عرفة ) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل يوم عرفة واجب ( 7 ) . وفي خبر ابن سنان : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ( 8 ) ، الخبر . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم : الغسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، الخبر ( 9 ) . وقول أحدهما عليهما السلام في خبره : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله : - ويوم عرفة ( 10 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 11 ) ، ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل ( 12 ) والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحصر ، وكذا في المصباح ومختصره عند

--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 357 . ( 2 ) في ص وم ، وفي المصدر : إحدى . ( 3 ) إقبال الأعمال : ص 515 س 19 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 4 . ( 6 ) المقنعة : ص 51 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 493 ، س 5 . ( 12 ) زاد في ص ( والعقود ) .