الفاضل الهندي
144
كشف اللثام ( ط . ج )
حصر الأغسال المسنونة ، وإن ذكر فيهما في عمل الحاج ( 1 ) . وأرسل في روضة الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة : إنه سأل الصادق عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار ، فقال : اغتسل أينما كنت ( 2 ) . وفي كتاب الاشراف : قضاء ( 3 ) غسل يوم ( 4 ) عرفة يوم النحر ( 5 ) ، ويحتمله قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ( 6 ) . ( 7 ) ( ونيروز ( 8 ) الفرس ) كما في مصباح الشيخ ( 9 ) والجامع ( 10 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر المعلى : إذا كان يوم النيروز فاغتسل ( 11 ) ، الخبر . وفي خبر آخر له ( 12 ) : هو اليوم الذي أخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام العهد بغدير خم ، فأقروا له بالولاية ( 13 ) ، فطوبى لمن ثبت عليها ، والويل لمن نكثها ، وهو اليوم الذي وجه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى واد الجن فأخذ عليهم العهود والمواثيق ، وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان وقتل ذا الثدية ، وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الأمر ، ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة ، وما من يوم نيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج ، لأنه من أيامنا ، حفظه الفرس وضيعتموه . ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ، فأماتهم الله ،
--> ( 1 ) مصباح المتهجد : ص 618 . ( 2 ) روضة الواعظين : ج 2 ص 351 . ( 3 ) زيادة من ك وط . ( 4 ) زيادة من ص وك . ( 5 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 17 . ( 6 ) السرائر : المستطرفات ج 3 ص 588 ، ووسائل الشيعة : ج 2 ص 525 ب 43 من أبواب الجنابة ح 1 وليس فيه أبي جعفر عليه السلام . ( 7 ) زاد في ك ( والمراسم والوسيلة ) . ( 8 ) في الإيضاح ( النيروز ) . ( 9 ) مصباح المتهجد : ص 790 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 33 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 960 ب 24 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . ( 12 ) ساقط من ط . ( 13 ) في م ( بالوديعة ) .