الفاضل الهندي
142
كشف اللثام ( ط . ج )
بسند ، ووجه في المعتبر بشرفه واستحباب الغسل في الجملة ( 1 ) . ( و ) منها : غسل يوم ( الغدير ) بالاجماع ، كما في التهذيب ( 2 ) والغنية ( 3 ) ، وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي : من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة - إلى قوله : - ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا [ والآخرة إلا قضيت له ، كائنة ما كانت ( 4 ) ] ( 5 ) . ( و ) يوم ( المباهلة ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور ،
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط . ( 2 ) في ك ( الجمعة ) . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 356 . ( 4 ) نزهة الناظر : ص 15 . ( 5 ) إقبال الأعمال : ص 628 س 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 959 ب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . ( 7 ) الجمل والعقود : ص 51 . ( 8 ) مصباح المتهجد : ص 11 . ( 9 ) الإقتصاد : ص 250 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 356 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 114 ذيل الحديث 300 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 السطر الأخير . ( 13 ) في الوسائل ( وحوائج الآخرة إلا قضيت ، كائنا ما كانت الحاجة ) . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 .