الفاضل الهندي
138
كشف اللثام ( ط . ج )
على رأسه ثلاثين كفا من الماء ، طهر إلى شهر رمضان من قابل ( 1 ) . وروي نحوه في أول [ يوم منه ( 2 ) ] ( 3 ) . وعنه عليه السلام : من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان ، يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل ( 4 ) . وفي المعتبر : إنه مذهب الأصحاب ( 5 ) . والغسل في هذه الليلة وغيرها من ليالي شهر رمضان في أولها ، كما في خبر ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( 6 ) وغيره . وفي خبر الفضيل ، عن الباقر عليه السلام : عند وجوب الشمس قبيله ، ثم يصلي ويفطر ( 7 ) . ويأتي أنه صلى الله عليه وآله كان يغتسل كل ليلة من العشر الأواخر بين العشائين ( 8 ) . ( و ) منها : غسل ليلة ( نصفه ) ذكره الشيخان ( 9 ) وغيرهما ( 10 ) قال المحقق : ولعله لشرف تلك الليلة ، فاقترانها بالطهر حسن ( 11 ) . قلت : وأسند ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان ، عن الصادق عليه السلام : إنه ( 12 ) يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ( 13 ) . وفضل الشيخ في المصباح غسلها على أغسال سائر ليالي [ الأفراد ، فقال :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 . ( 2 ) زاد في س ( يومه سنة ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 355 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 952 ب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 952 ب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 . ( 9 ) المقنعة ص 51 ، والمبسوط : ج 1 ص 40 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 32 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 355 . ( 12 ) زيادة من ص . ( 13 ) إقبال الأعمال ص 14 س 6 .