ابن الجوزي

89

كشف المشكل من حديث الصحيحين

1374 / 1666 - وفي الحديث الستين : كتب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على كل بطن عقوله ، ثم كتب بأنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ( 1 ) . البطن من القبيلة . ويريد بالعقول أنها تعقل عن صاحبها ، والمراد أن الدية على العاقلة ، فكتب على كل بطن ما يلزمهم من الدية ، ومنع أن يتولى رجل قوما بغير إذن مواليه ، وهو أن ينتسب إلى ولايتهم ومواليه فما يأذنون في هذا . 1375 / 1667 - وفي الحديث الحادي والستين : « إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس » يعني الشؤم ( 2 ) وقد ذكرنا هذا في مسند سهل بن سعد ( 3 ) . 1376 / 1668 - وفي الحديث الثاني والستين : « إذا استجمر أحدكم فليوتر » ( 4 ) . أصل الاستجمار من الجمار : وهي الحصا الصغار . ويستحب أن يكون وترا . وفي حديث آخر : « فليذهب معه بثلاثة أحجار » ( 5 ) . 1377 / 1669 - وفي الحديث الثالث والستين : قال جابر : مهل أهل المدينة من ذي الحليفة . المهل مضموم الميم : وهو الموضع الذي يهلون منه . والإهلال :

--> ( 1 ) مسلم ( 1507 ) . ( 2 ) مسلم ( 2227 ) . ( 3 ) الحديث ( 753 ) . ( 4 ) مسلم ( 239 ) . ( 5 ) « سنن أبي داود » ( 40 ) ، والنسائي ( 1 / 42 ) .