ابن الجوزي
82
كشف المشكل من حديث الصحيحين
لازم ولا خيار للمشتري ( 1 ) . 1361 / 1651 - وفي الحديث الخامس والأربعين : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : « إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه » ( 2 ) . قد سبق الكلام في هذا في مسند ابن عباس ( 3 ) . 1362 / 1652 - وفي الحديث السادس والأربعين : قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالشفعة في كل شركة لم تقسم : ربعة - وفي لفظ : ربع - أو حائط ، لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ( 4 ) . الربع : المنزل . والحائط : البستان . وقوله : لا يحل : نهي لمن يحتال في إسقاط الشفعة . وهذه شفعة المشاع ، فأما غير المشاع فقد ذكرناه في أول أفراد البخاري من هذا المسند ( 5 ) . 1363 / 1653 - وفي الحديث السابع والأربعين : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : « غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد » . أبو قحافة اسمه عثمان بن عامر . والذي جاء به يوم الفتح ابنه أبو بكر الصديق . أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال : أخبرنا أبو محمد
--> ( 1 ) ينظر ( 834 ، 1063 ) . ( 2 ) مسلم ( 1529 ) . ( 3 ) الحديث ( 834 ) . ( 4 ) مسلم ( 1608 ) . ( 5 ) مسلم ( 2102 ) .