ابن الجوزي

68

كشف المشكل من حديث الصحيحين

قوله : كنفتيه : أي عن جانبيه . والصكك : اصطكاك الركبتين عند العدو حتى تصيب إحداهما الأخرى ، كأنه قد نقصت ركبتاه . 1332 / 1613 - وفي الحديث السابع : أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة ( 1 ) . هذا حجة أحمد والشافعي في جواز الاشتراك . وقد شرحنا هذا في الحديث التسعين من مسند ابن عباس ( 2 ) . 1333 / 1615 - وفي الحديث التاسع : صلاة الكسوف ، وأنه صلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات ، وانصرف وقد آضت الشمس ( 3 ) . وقوله : ست ركعات : يعني بالركعات الركوع . وقوله : بأربع سجدات : يعني ركعتين ، لأن في كل ركعة سجدتين ، فعلى هذا يكون في كل ركعة ثلاث ركوعات ، ولا أعرفه مذهبا لأحد . وقد روي بلفظ آخر : أربع ركعات وأربع سجدات ، وهذا معروف ، وقد ذكرنا صلاة الكسوف في مسند ابن عباس ( 3 ) . وقوله : آضت الشمس : أي رجعت إلى حالة الاستقامة . وقوله : « ورأيت صاحب المحجن » المحجن : العصا المعوجة العقفاء . والقصب : المعى ، وجمعها أقصاب .

--> ( 1 ) مسلم ( 1318 ) . ( 2 ) الحديث ( 893 ) . ( 3 ) مسلم ( 904 ) . ( 4 ) ينظر « المغني » ( 3 / 329 ) .