السيد نعمة الله الجزائري
141
كشف الأسرار في شرح الإستبصار
الشهوة ودفع وفتر ( 1 ) لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس .
--> [ 1 ] المنتهى ج 1 ص 78 ( س 13 ) . [ 2 ] بحار الأنوار ج 96 ص 272 ح 4 ، علل الشرائع ص 435 ، عيون الأخبار ج 2 ص 91 .