السيد نعمة الله الجزائري

142

كشف الأسرار في شرح الإستبصار

فلا ينافي ما قدّمناه من أنّ خروج المنيّ يوجب الغسل على كل حال لأنّ قوله عليه السّلام : إن كان [ انّما ] هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس

--> [ 1 ] المنتهى ج 1 ص 78 - 79 .