البهوتي

613

كشاف القناع

( وإن قال ) : له علي ( درهم و ) أما ( دينار بدرهم فيلزمه دون الدينار ) لأنه مشكوك فيه ، ( وإن قال ) بعد قوله : علي درهم في دينار تفسيره لذلك ( أسلمته ) أي الدرهم ( في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح ) لأن من شرط بيع النقد التقابض قبل التفرق والحلول وشرط السلم التأجيل فتنافيا ، ( وإن كذبه ) المقر له في تفسيره بذلك ( لزمه الدرهم ) لأنه مقر به وقوله ذلك لا يقبل لأنه رجوع عن إقراره ، ( وكذلك إن قال : له علي درهم في ثوب ) لزمه الدرهم ، وإن أراد العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والثوب لما تقدم ، وإن أراد له درهم في ثوب ( اشتريته منه إلى سنة فصدقه ) المقر له ( بطل إقراره لأنه إن كان ) قوله ذلك ( بعد التفرق ) من المجلس ( بطل السلم ) لعدم قبض رأس المال في المجلس ( وسقط الثمن ) لبطلان العقد ، ( وإن كان ) قوله ذلك ( قبله ) أي قبل التفرق ( فالمقر بالخيار بين الفسخ والامضاء ) لحديث : البيعان بالخيار . ( وإن كذبه المقر له فقوله مع يمينه ) لأن ذلك رجوع عن الاقرار فلا يقبل وله الدرهم لأنه أقر به له ( ذكره الشارح ) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره ، ( وإن قال : له ) علي ( درهم في عشرة لزمه درهم ) ، كما لو قال في عشرة لي لأنه محتمل لذلك ( إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة ) لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب ، ( أو ) يريد ( الجمع فيلزمه أحد عشر ) لأنه مقر بها ، وإن كان ثم عرف ففي لزوم مقتضاه وجهان ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم في مواضع لزوم مقتضاه في ذلك ونظائره ، ( وإن قال : له عندي تمر في جراب ) بكسر الجسم ( أو ) له ( سكين في قراب أو ) له ( جراب فيه تمر أو ) له ( منديل ) بكسر أوله ، ( أو ) له ( عبد عليه عمامة أو ) له ( دابة عليها سرج أو ) له ( فص في خاتم أو ) له ( جراب فيه تمر أو ) له ( قراب فيه سيف ، أو ) له ( منديل فيه ثوب ، أو ) له ( جنين في جارية أو ) له جنين ( في دابة ، أو ) له ( دابة في بيت ، أو ) له ( سرج على دابة ، أو ) له ( عمامة على عبد ، أو ) له ( دار مفروشة ، أو ) له ( زيت في زق ) بكسر الزاي ( أو