البهوتي
589
كشاف القناع
الله أو لك علي ألف إن شئت ، أو له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو ) قال له : ( علي ألف ) أو ( في علم الله أو فيما أعلم لا فيما أظن إقرار ) لأنه قد وجد منه وعقبه بما يرفعه فلم يرتفع الحكم به ، ولان ما علمه لا يحتمل غير الوجوب بخلاف ما ظنه ( وإن قال : بعتك ) إن شاء الله ( أو زوجتك ) إن شاء الله ( أو قبلت إن شاء الله صح ) النكاح والبيع ، وكذا الإجارة وغيرها ( كالاقرار ) المعلق بالمشيئة لأن القصد بها غالبا التبرك ، ( وكما لو قال : أنا صائم غدا إن شاء الله فإنه تصح نيته وصومه ) إن لم يكن مترددا ، وكذا أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال ( وكذا قوله : اقضني ديني عليك ألفا أو أعطني ) فرسي هذه ( المشتري فرسي هذه أو سلم إلي ثوبي هذا ، أو الألف الذي لي عليك أو ألفا من الذي لي عليك أولي ) عليك ألف ( أو هل لي عليك ألف فقال نعم ) فهو إقرار . لأنه جواب صريح أشبه ما لو قال : عندي ، ( أو قال : أمهلني يوما ، أو حتى أفتح الصندوق ) فهو إقرار . لأنه طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه ، ( وإن قال : إن قدم فلان ) فله علي ألف ( أو ) قال ( إن شاء ) فلان فله علي ألف ( أو ) قال : ( إن شهد به فلان فله علي ألف أو ) قال ( له علي ألف إن قدم فلان أو إن دخل الدار أو إن شهد به فلان صدقته أو ) ف ( - هو صادق ، أو إن جاء المطر أو إن جاء رأس الشهر فله علي ألف ، ونحو ذلك ) من كل إقرار معلق على شرط مقدم أو مؤخر ( ليس بإقرار ) لأنه ليس بمقر في الحال وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك ، ( فإن قال : إذا جاء رأس الشهر أو وقت كذا فعلي لزيد ألف إقرار ) هذا أحد وجهين والأشهر لا يكون إقرارا لأنه قد بدأ بالشرط وعلق عليه لفظا يصلح للاقرار ويصلح للوعد ، فلا يكون إقرارا مع الاحتمال وجزم به في الكافي وغيره ينظر ولو آخر الشرط بأن قال لزيد : علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو وقت