البهوتي
36
كشاف القناع
وحدها ) لسقوطها بسبب جنايته بخلاف الجنين ( ثم إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففي اليد نصف غرة ) لأن الجنين لو كان مضمونا إذن كان فيه غرة وفي اليد نصف دية النفس ( وإن ألقته ) بعد إلقاء اليد ( حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه ) أي الجنين ( قبلها فإن قلن أي القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ) الحياة ( ولم يمض له ستة أشهر ) وجب في اليد نصف الغرة لأنها نصف ما يجب في الجنين إذن ( أو أشكل ) الحال ( عليهن وجب نصف غرة ) لأنه يقين وما زاد مشكوك فيه . قلت : وهذا لا يعارض ما تقدم أول الفصول إذا ألقت يدا أو نحوها فيها غرة لأن ذاك محله إذا انفردت وما هنا إذا كانت مع جنين ( وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها ) شيئا ( لأنها قاتلة ) لجنينها ( وإن جني على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما نقصها ) لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها فكذا في جنينها . فصل : ( وتغلظ دية النفس لا الطرف ) خلافا للمغني والشرح ( في قتل الخطأ فقط ) لا عمد وقال القاضي قياس