البهوتي
286
كشاف القناع
تملكها ) بذلك ملكها للحيازة ( أو عشش طير غير مملوك في برجه وفرخ فيه ملكه ) لأن ذلك من الصيد المباح فملكه بحيازته قال في الانصاف والمبدع : ما يبنيه الناس من الأبرجة فيعشش فيها الطيور ويملكون الفراخ إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابها ، نص عليه في المبدع زاد ولو تحول الطير من برج زيد إلى برج عمرو لزم عمرا رده ، وإن اختلط ولم يتميز منع عمرو من التصرف على وجه ينقل الملك حتى يصطلحا ، ولو باع أحدهما الآخر حقه أو وهبه صح في الأقيس ( ومثله إحياء أرض بها كنز ) ملكه ذكره في المبدع والمنتهى وغيرهما زاد في شرح المنتهى في الأصح وتقدم في إحياء الموات لا يملكه بخلاف المعدن الجامد ( وكنصب خيمة وفتح حجره لذلك ) أي للصيد فيحصل فيها أو فيه فيملكه للحيازة ( و ) ك ( - نصب شبكة وشرك فخ ومنجل لذلك ) أي للصيد ( وحبس جارح له ) أي للصيد ( أو بإلجائه بمضيق لا يفلت منه ) فيملكه بذلك لأنه بمنزلة إثباته ( وإن صنع بركة يصيد بها سمكا فما حصل فيها ملكه ) كما لو حصل بشبكته ( وإن لم يقصد بها ) أي البركة ( ذلك ) أي صيد السمك ( لم يملكه ) بحصوله فيها ( كتحول صيد بأرضه أو حصل ) الصيد ( فيها ) أي أرضه ( من مد الماء ) أي زيادته ( أو عشش فيها ) أي الأرض ( طائر ) لم يملكه بذلك لأن الأرض ليست معدة لذلك ، ( ولغيره ) أي غير رب الأرض ( أخذه ) أي السمك أو الطائر ( ك ) - أخذ ( الماء والكلأ ) منها بجامع أنه مباح لم يجز ، ( وإن رمى طيرا على شجرة في دار قوم فطرحه في دراهم فأخذوه فهو للرامي ) لأنه ملكه بإزالة امتناعه قدمه في الشرح وفي عيون المسائل إن حمل نفسه فيسقط خارج الدار فهو له ، وإن سقط فيها