البهوتي

159

كشاف القناع

و ) قد يكون التعزير ( بإقامته من المجلس وقال التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وقول ) الموفق ( أبي محمد المقدسي : لا يجوز أخذ ماله منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة والتعزير يكون على فعل المحرمات ، و ) على ( ترك الواجبات ، فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس ) في المبيع بإخفاء عيب ونحوه . ( والمؤجر ) المدلس ( والناكح ) المدلس ، ( وغيرهم من المعاملين ) إذا دنس ، ( وكذا الشاهد ، والمخبر ) ، والواجب عليه الاخبار بما علمه من نحو نجاسة شئ ( والمفتي ، والحاكم ونحوهم ، فإن كتمان الحق سببه الضمان وعلى هذا لو كتم شهادة كتمانا أبطل به حق مسلم ، ضمنه مثل أن يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقه ، له ) أي المؤدي لما كان عليه ( بينة بالأداء فتكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق فظاهر نقل حنبل وابن منصور سماع الدعوى ) على البينة بذلك ( و ) سماع ( الاعذار والتحليف في الشهادة ) إذا أنكرت البينة العلم بها أو نحوه . هذا كلام الشيخ ويأتي في اليمين في الدعاوى أنه لا يحلف شاهد ( ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شئ عليه ) قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به ( ولا يجد ثمن أمة إذا لم يقدر على نكاح ولو لامة ) لأن فعل ذلك إنما يباح للضرورة وهي مندفعة بذلك ( وإلا ) بأن قدر على نكاح ولو أمة أو على ثمن أمة ( حرم ، وعزر ) لأنه معصية ولقوله تعالى : * ( والذين هم لفروجهم حافظون ) * . ولحديث رواه الحسن بن عرفة في حزبه قاله في المبدع ( وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر ) ، ويحتمل المنع وعدم القياس ذكره ابن عقيل ( وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته ) المباحة له لأنه