البهوتي

160

كشاف القناع

كتقبيلها ( ولو اضطر إلى جماع وليس ثم من يباح وطؤها حرم الوطئ ) بخلاف أكله في المخمصة ما لا يباح في غيرها لأن عدم الاكل لا تبقى معه الحياة بخلاف الوطئ ، ( وإذا عزره ) أي من وجب عليه ( الحاكم أشهره لمصلحة ، كشاهد الزور ) ليجتنب ( ويأتي ) في الشهادات ( ويحرم ) التعزير ( بحلق لحيته ) لما فيه من المثلة و ( لا تسويد وجهه و ) له ( صلبه حيا ، ولا يمنع ) المصلوب ( من أكل ووضوء ) لأن البنية لا تبقى بدون الاكل والصلاة ، ولا تسقط عنه . ولا تصح إلا بالوضوء كقدرته عليه ، ( ويصلي بالايماء ) للعذر ( ولا يعيد ) ما صلاه بالايماء . وتقدم في الصلاة ( قال القاضي ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر ) الذنب ( منه ولم يقلع . انتهى . ومن لعن ذميا ) معينا ( أدب ) لأنه معصوم وعرضه محرم ( أدبا خفيفا ) لأن حرمته دون حرمة المسلم ( إلا أن يكون صدر منه ) أي الذمي ( ما يقتضي ذلك ) أي أن يلعن فلا شئ على المسلم . قلت : ما ذكره هو كلام الفروع وغيره ، ولعل المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب على العموم مثل أن يقول : لعن الله فاعل كذا أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر أنها لا تجوز ولو كان ذميا وصدر منه ذنب ( وقال الشيخ : يعزر ) أي من وجب عليه التعزير ( بما يردعه ) لان القصد الردع ( وقد يقال بقتله ) أي من لزمه التعزير ( للحاجة ) وتقدم كلامه في الاختيارات ( وقال : يقتل مبتدع داعية ، وذكره وجها ، وفاقا لمالك ، ونقل ) القتل ( عن أحمد في الدعاة من الجهمية ) لدفع شرهم به ويأتي في الشهادات يكفر مجتهدهم الداعية ( وقال ) الشيخ ( في الخلوة بأجنبية ، واتخاذ الطواف بالهجرة دينا . وقول الشيخ : انذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي : إن أصر ، ولم يتب - قتل وكذا من تكرر شربه للخمر : ما لم ينته بدونه ) أي يقتل ( ونص أحمد في المبتدع الداعية : يحبس حتى يكف عنها ، ومن عرف بأذى الناس و ) أذى