البهوتي

141

كشاف القناع

شئ فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية فلا حد ) لعدم تعيين الكاذب ( وإن كان يعرف الرامي فقاذف ) لتعيينه وعبارة المنتهى كالفروع وغيره إذا قال : من رماني بالزنا فهو زان لاحد وظاهره مطلقا ( وإن قال لولده : لست بولدي فهو كناية في قذف أمه يقبل تفسيره بما يحتمله ) لأن للرجل أن يغلظ في القول والفعل لولده ، ( وزنأت في الجبل مهموزا صريح ولو زاد في الجبل أو عرف العربية ) لأن عامة الناس لا يفهمون من ذلك إلا القذف وإن كان معناه في اللغة طلعت ( كما لو لم يقل في الجبل أو لحن لحنا غير هذا ) فالعبرة بما يفهم من اللفظ ولا أثر للحن قال في المبدع وعليهما إن قال أردت الصعود في الجبل قبل ( وإن قال لرجل زنيت بفلانة أو قال لها زنى بك فلان أو ) قال ( يا ابن الزانيين كان قاذفا لهما بكلمة واحدة ) فيحد لهما حدا واحدا بطلبهما أو طلب أحدهما ( وإن قال : يا ناكح أمه وهي حية فعليه حدان نصا ) ويحتاج لتحرير الفرق بينها وبين التي قبلها ( ويا زاني ابن الزاني كذلك ) أي عليه حدان نصا ( إن كان أبوه حيا ) لأنه قذفهما بكلمتين وإن كان الأب ميتا فعلى ما يأتي في قذف الميت أنه لا يجب الحد بقذفه لأن هذا القذف لا يورث إلا بعد الطلب به ( وإن أقر أنه زنى بامرأة فهو قاذف لها ) فيلزمه حده ( ولو لم يلزمه حد الزنا بإقراره ) بأن لم يقر به أربعا أو أقر به أربعا ثم رجع . فصل وكنايته أي القذف والتعريض به ( نحو زنت يداك ورجلاك أو ) زنت ( يدك أو رجلك ) لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب