البهوتي

124

كشاف القناع

و ) نكاح ( خامسة في عدة رابعة بائن ، ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة ) سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وعنه : عليه الحد إذا اعتقد تحريمه . اختاره ابن حامد . ويفرق بينهما في هذا النكاح ( و ) كوطئ ( في شراء فاسد بعد قبضه ) أي المبيع ( ولو اعتقد تحريمه فلا حد ) لأن الوطئ فيه شبهة . أما قبل القبض فيحد على الصحيح كما في الانصاف ( وتقدم وطئ بائع في مدة خيار ) إذا كان ( يعتقد تحريمه ) وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط ، ( وإن جهل ) الزاني ( تحريم الزنا لحداثة عهده بالاسلام أو نشأته ببادية بعيدة ) عن دار الاسلام ( أو ) جهل ( تحريم نكاح باطل إجماعا ) كخامسة ( فلا حد ) للعذر . ويقبل منه ذلك . لأنه يجوز أن يكون صادقا ( ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية ماعز ) فإنه ( ص ) أمر برجمه . وروي : أنه قال في أثناء رجمه : ردوني إلى رسول الله ( ص ) فإن قومي غروني من نفسي وأخبروني أن النبي ( ص ) غير قاتلي الحديث . رواه أبو داود . ( وإن أكرهت المرأة على الزنا أو ) أكره ( المفعول به لواطا قهرا ، أو بالضرب ، أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه ) كالدف ء في الشتاء ولياليه الباردة ( فلا حد ) لقوله ( ص ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه النسائي . وعن عبد الله بن وائل عن أبيه : أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله ( ص ) فدرأ عنها الحد ورواه سعيد عن عمر . ولان هذا شبهة والحد يدرأ بها ( وإن أكره عليه ) أي الزنا ( الرجل فزني ) مكرها ( حد ) لأن الوطئ لا يكون إلا