البهوتي

123

كشاف القناع

ثلاث وتقدم ( وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع غزرا . قاله في الروضة . وقال في المبدع : يعزر غير البالغ منهما . انتهى . وذلك كضربه على ترك الصلاة . وحد السكران إذا زنا ) في سكره ( أو أقر به ) أي الزنا ( في سكره ) لأنه مكلف . الشرط ( الثالث : انتفاء الشبهة ) لقوله ( ص ) : ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم . ( فإن وطئ جارية ولده ) فلا حد سواء ( وطئها الابن أو لا ) لأنه وطئ تمكنت الشبهة فيه وطئ الأمة المشتركة ، يدل عليه ( ص ) : أنت ومالك لأبيك ( أو ) وطئ ( جارية له ) فيها شرك ( أو لولده ) فيها شرك ( أو لمكاتبه فيها شرك ) فلا حد . لأنه فرج له فيه . ملك أو شبهة ملك . أشبه المكاتبة والمرهونة ( أو ) وطئ ( أمة كلها ) لبيت المال ( أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم ) فلا حد . لأن له حقا في بيت المال ( أو وطئ امرأته أو أمته في حيض ، أو نفاس أو دبر ) ، فلا حد لأن الوطئ قد صادف ملكا ( أو ) وطئ ( امرأة على فراشه أو ) امرأة ( في منزله ) ظنها امرأته ( أو زفت إليه ولو لم يقل له ، هذه امرأتك ، ظنها امرأته أو أمته ) فلا حد للشبهة ( أو ) وطئ امرأة ظن أن له أو لولده ( أو لبيت المال فيها شركا ) ، فلا حد للشبهة ( أو دعا الضرير امرأته فأجابه غيرها فوطئها ) فلا حد للشبهة . بخلاف ما لو دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد ، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم يكن ، لأنه لا يعذر بهذا أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا ، ( أو وطئ أمته المجوسية ) أو الوثنية ( أو المرتدة ، أو المعتدة ، أو المزوجة ، أو في مدة استبرائها ) فلا حد لأنها ملكه ( أو ) وطئ ( في نكاح مختلف في صحته أو ) في ( ملك مختلف في صحته كنكاح متعه و ) نكاح ( بلا ولي أو بلا شهود ، ونكاح الشغار والمحلل ، ونكاح الأخت في عدة أختها ) ونحوها ( البائن