البهوتي

87

كشاف القناع

مسلمة ومجوسية ) أو وثنية أو محرمة عليه لنحو رضاع ، ( فله وطئ المسلمة ) التي لا مانع بها بخلاف الأخرى . ( وإن وطئ ) من يطأ مثله ( امرأة بشبهة أو ) ب‍ ( - زنا لم يجز ) له ( في العدة ) أي عدة موطوءة بشبهة أو زنا . ( أن يتزوج أختها ) أو عمتها ونحوها ، ( ولا ) أن ( يطأها ) أي أخت موطوءته ( إن كانت ) أختها ( زوجة ) له ( نصا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين . ( ولا ) يجوز لمن وطئ امرأة بشبهة أو زنا أن ( يعقد على رابعة ) ما دامت في العدة . ( و ) إذا كان متزوجا بأربع ووطئ امرأة بشبهة أو زنا ، فإنه ( لا ) يجوز له أن ( يطأها ) أي الرابعة من نسائه . فإذا وطئ ثلاثا منهن وجب عليه الامساك عن الرابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا ، لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة . ( ولا يمنع ) حر ( من نكاح أمة في عدة حرة بائن بشرطية ) ، وهما أن يكون عادم الطول خائف العنت . ويأتي توضيحه . لأن المنع من نكاح الأخت في عدة أختها ، ومن نكاح خامسة في العدة لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع ، لا لكونها زوجة كما يعلم مما تقدم . والمنع من نكاح الأمة إنما هو مع عدم الحاجة إليه ، والحاجة لا تندفع بالبائن بل الزوجة التي لا تعفه لا تمنعه من نكاح الأمة كما يأتي . ( وتقدم لو اشتبهت أخته بأجنبية ) أو أجنبيات ( في آخر كتاب الطهارة ) عند الكلام على اشتباه المياه المباحة بالمحرمة أو النجسة . ( ويحرم نكاح موطوءة بشبهة في العدة ) كمعتدة من فراق زوج ( إلا على واطئ ) لها بالشبهة فله العقد عليها في عدتها . ( إن لم تكن لزمتها عدة من غيره ) لأن المنع من نكاح المعتدة لكونه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وهو مأمون في هذه الصورة فإن النسب كما يلحقه في النكاح يلحقه في وطئ الشبهة . أشبه ما لو نكح معتدة من طلاق . ( وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ) زوجات ، لقوله ( ص ) لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة : أمسك أربعا أو فارق سائرهن . وقال نوفل بن معاوية : أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي ( ص ) : فارق واحد ة منهن . رواهما الشافعي في