البهوتي
105
كشاف القناع
فرقة بيدها . ( قاله في أعلام الموقعين وقال : صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في ( 1 ) المغني فيها . قال في المحرر والفروع وغيرهما : ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته ) و ( قال المنقح : الأظهر عدم الاحلال ) قال في المنتهى : والأصح قول المنقح ، انتهى . وهو قياس التي قبلها . قال في الواضح : نيتها كنيته ، وقال في الروضة : نكاح المحلل باطل إذا اتفقا . فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينهما وبين الله . ( وفي الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها حلها بعيد في مذهبنا ، لأنه ) أي الحل ( يقف على زوج وإصابة ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده من النكاح إلا التحليل . والقصد عندنا يؤثر في النكاح بدليل ما ذكره أصحابنا إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد ، لم يصح ومن عزم على تزويجه لمطلقته ثلاثا ، أو وعدها سواه ، كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا ، لا سيما ينفق عليها ويعطيها ما تحلل به ، ذكره الشيخ ) وهو واضح ( الثالث نكاح المتعة ) سمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد ، ( وهو أيتزوجها إلى مدة ) معلومة أو مجهولة ، ( مثل أن يقول ) الولي ( زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو ) زوجتكها ( إلى انقضاء الموسم أو ) إلى ( قدوم الحاج وشبهه ، معلومة كانت المدة أو مجهولة ، أو يقول هو ) أي المتزوج ( أمتعيني نفسك . فتقول : أمتعتك نفسي لا بولي ولا شاهدين ) لما روى الربيع بن سبرة أنه قال : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله ( ص ) نهى