البهوتي
516
كشاف القناع
( ف ) - يعايى بها ( وكانت الإخوة سبعة ورثوه سواء ، ولو كان الأب نكح الام ) وابنة ابنتها ( فولده ) أي الأب ( عم ولد ابنه وخاله ) فيعايى بها ( ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر ) وولد لكل منهما ابن ( فولد كل منهما عم الآخر ) ( 1 ) وهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا ، ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر ، فولد كل منهما خال ولد الآخر . ولو تزوج زيد أم عمرو ، وعمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله ، ولو تزوج كل منهما أخت الآخر فولد كل منهما ابن خال ولد الآخر ( وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ) فإذا خلف ابن عم وابن ابن عم فالأول أولى بالميراث لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه ( فإن استووا ) في الدرجة ( فأولادهم من كان لأبوين ) ( 2 ) فأخ شقيق أولى من أخ لأب ، وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب ، وعم شقيق أولى من عم لأب ، وابن عم شقيق أولى من ابن عم لأب ، والأخ من الام ليس من العصبات فلا يتناوله كلامه . ويأخذ فرضه مع الشقيق ، وأخت شقيقة مع بنت أو بنت ابن كأخ شقيق . فتسقط الإخوة لأب ، وبني الإخوة أشقاء أو لأب ، وكذا الأخت لأب يسقط بها مع البنت بنو الإخوة كذلك . إذا العصوبة جعلتها في معنى الأخ ( فإن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ، ولو ) كان ( أنثى ) لقوله ( ص ) الولاء لمن أعتق ( 3 ) متفق عليه . ولقوله ( ص ) الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب ( 4 ) رواه الخلال ، والنسب يورث به . فكذا الولاء . وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال : كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات ، وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي ( ص ) بنته النصف ، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ( 5 ) وروى أيضا عن الحسن قال : قال رسول الله ( ص ) الميراث للعصبة ، فإن لم يكن عصبة فللمولى ( 6 ) ( ثم عصباته ) أي المعتق إن لم يكن موجودا ( من بعده ، الأقرب فالأقرب كنسب ) لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله ( ص ) في ميراثه . فقال ( ص ) : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي