البهوتي
515
كشاف القناع
وله إيلاد ، ولذلك يأخذ السدس مع الابن ، وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الإخوة ، وإذا بقي دون السدس أو لم يبق شئ أعيل له بالسدس ، وسقطت الإخوة كما تقدم ( فإن اجتمعوا معه ، فقد تقدم حكمهم ) أي حكم الجد والإخوة مجتمعين ( ثم الأخ من الأبوين ) لترجحه بقرابة الام ( ثم ) الأخ ( من الأب ثم ابن أخ من الأبوين ثم ) ابن أخ ( من الأب ) لان ابن كل أخ يدلي بأبيه ( ثم أبناؤهم ) ( 1 ) . أي أبناء بني الإخوة ( وإن نزلوا ) يقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء ، وإلا فمن يدلي بالأخ لأبوين على من يدلي بالأخ لأب ( ثم الأعمام ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم العم الشقيق ثم العم للأب ، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وإن نزلوا ( ثم أعمام الأب ، ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم من لأبوين على من لأب ( ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم كذلك ) ( 2 ) يقدم من لأبوين على من لأب ، ثم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك ( أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم ، وإن نزلت درجتهم ) لما روى ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر ( 3 ) متفق عليه . وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق . لما يلزم عليه من الابهام والجهالة . فإنه لا يدري من هو الأحق ( فمن تزوج امرأة ، و ) تزوج ( أبوه ابنتها ) وولد لكل منهما ابن ( فولد الأب عم ) لابن الابن لأنه أخو أبيه لأبيه ( وولد الابن خال ) لابن الأب ، لأنه أخو أمه لامها . فإن مات ابن الأب وخلف خاله هذا ( ف ) - إنه ( يرثه ) مع عم له ( خاله هذا دون عمه ) لان خاله هذا ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم ( ولو خلف الأب ) في هذه الصورة ( أخاله وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه ) ابن ابنه ( دون أخيه ) لأنه محجوب بابن الابن ( و ) يعايى بها . ف ( - يقال فيها : زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي ) ( 4 ) ، مثل ما لكل واحد منهم