البهوتي
479
كشاف القناع
أهل للعدالة والاستنابة في الحياة . فتأهل للاسناد إليه . وأما أنه لا يلي على ابنه فلا أثر له بدليل المرأة ، وكون عبد الغير يتوقف تصرفه على إذن سيده . لا أثر له أيضا بدليل توقف التنفيذ للقدر المجاوز للثلث على إذن الوارث ( ولا يقبل ) عبد الغير الوصية أي لا يتصرف ( إلا بإذن سيده ) لأن المنافع له فلا بد من إذنه فيها ( ويعتبر وجود هذه الصفات ) أي الاسلام والتكليف والرشد والعدالة ( عند الوصية إليه ) لأنها شروط لصحتها فاعتبر وجودها حالها ( و ) يعتبر وجود هذه الصفات ( عند موت الموصي ) ( 1 ) . لأنه الوقت الذي يملك الموصى إليه التصرف فيه بالايصاء ( فإن تغيرت ) هذه الصفات ( بعد الوصية ثم عادت قبل الموت عاد ) الموصى إليه ( إلى عمله ) لعدم المانع ( وإن زالت ) هذه الصفات ( بعد الموت ) انعزل لوجود المنافي ( أو ) زالت ( بعد الوصية ولم تعد قبل الموت انعزل ) من الوصية ( ولم تعد وصيته ) لو عادت الصفات بعد ( إلا بعقد جديد ) إن أمكن بأن قال الموصي مثلا : إن انعزلت لفقد صفة ثم عدت إليها فأنت وصي . وقال في المنتهى : ومن عاد إلى حاله من عدالة وغيرها عاد إلى عمله ( وينعقد الايصاء بقول الموصي : فوضت ) إليك كذا ( أو وصيت إليك ) بكذا ( أو ) وصيت ( إلى زيد بكذا ، أو أنت ) وصي ( أو هو ) أي زيد وصي في كذا ( أو جعلته ) أي زيدا وصي ( أو جعلتك وصيي ) على كذا ( ولا تصح ) الوصية ( إلى فاسق ( 2 ) ولا ) إلى ( صبي ولو مراهقا ولا إلى مجنون ) لأنهم ليسوا أهلا للولاية والأمانة وتقدم ( ولا إلى كافر من مسلم ولا إلى سفيه ) لما تقدم ( ولا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان ) الوصي ( كفئا في ذلك ) التصرف الذي أسند إليه لأن الوصية تقطع نظر الحاكم لكن له الاعتراض عليه إن فعل