البهوتي

471

كشاف القناع

في رجل أوصى بنصف ماله وثلث ماله وربع ماله ؟ قال : قلت : لا يجوز . قال : قد أجازوه . قلت : لا أدري . قال : أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة وأقسم المال على ثلاثة عشر ، ( وإن أوصى لرجل ) أو امرأة ( بجميع ماله و ) وصى ( لآخر بنصفه وله ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث ) بين الوصيين ( على ثلاثة مع الرد ) ( 1 ) . لأنك تبسط المال من جنس الكسر يكون نصفين فإذا ضممت إليهما النصف الآخر صارت ثلاثة ، وصار النصف ثلثا ، كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ( فإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع ) لأن الثلث بينهما على ثلاثة لصاحب النصف ثلثه وهو التسع ( والباقي ) وهو ثمانية أتساع ( لصاحب المال ) ( 2 ) . لأنه موصى له بالمال كله . وإنما منع من ذلك في حال الإجازة لمزاحمة صاحبه له . فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له ( وإن أجازا ) أي الابنان ( لصاحب النصف وحده فله النصف ) ( 3 ) . لأنه موصى له به وإنما منع منه في حال الإجازة للمزاحمة ( ولصاحب المال تسعان ) لأنهما ثلثا الثلث ( وإن أجاز أحدهما ) أي الابنين ( لهما ، قسمه بينهما على ثلاثة ) وحينئذ فلا شئ للمجيز . وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة . فتصح من تسعة للموصى لها ثلاثة من الأصل ، يبقى ستة ، لكل ابن ثلاثة . ثم تقسم نصيب المجيز لهما ، فيصير لهما ستة مقسومة بينهما أثلاثا ، لصاحب المال أربعة ولصاحب النصف سهمان . ويبقى للراد ثلاثة أسهم يختص بها ( وإن أجاز ) أحد الابنين ( لصاحب المال وحده دفع ) المجيز ( إليه كل ما في يده ) ( 4 ) . فيصير معه خمسة أتساع ولصاحب النصف تسع وللراد ثلاثة ( وإن أجاز ) أحد