البهوتي

472

كشاف القناع

الابنين ( لصاحب النصف وحده ، دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه ) وهو ثلث ما بيده وربعه . وتصح من ستة وثلاثين ، للذي لم يجز اثنا عشر ، وللمجيز خمسة ، ولصاحب النصف أحد عشر ، ولصاحب المال ثمانية وذلك لأن سبيل الرد من تسعة ، لصاحب النصف منها سهم . فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف . فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع ، فتضرب مخرج الربع في تسعة تكن ستة وثلاثين . فصل : ( في الجمع بين الوصية بالاجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فلكل منهما الثلث مع الإجازة ) ( 1 ) . أما زيد فظاهر ، وأما عمرو فلما تقدم أنه يفرض له مثل نصيب ابن ويضم إليهما أشبه ما لو يكن معه وصى آخر ( و ) لكل منهما ( السدس مع الرد ) لأنه موصى لهما بثلثي ماله . وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها . وتصح من ستة ( والابنان بالعكس ) فلكل منهما السدس مع الإجازة والثلث مع الرد ( وإن كان الجزء الموصى به لزيد النصف وأجازا ) أي الابنان للوصيين ( فهو ) أي النصف ( له ) أي لزيد ( ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين وتصح من اثني عشر ) لزيد ستة ولعمرو أربعة ، ولكل ابن سهم ( وإن ردوا ف‍ ) - تصح ( من خمسة عشر ) لأن الثلث يقسم بينهما على خمسة فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر