البهوتي
442
كشاف القناع
حديث : علموا الصبي الصلاة ابن سبع يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا ثم يقال له : غلام إلى أن يصير ابن تسع سنين ثم يصير يافعا إلى عشر ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام انتهى وقوله : ويتيم من لم يبلغ يعني ولا أب له وفي غير الناس من لا أم له فإن مات الأبوان فالصغير لطيم فإن ماتت أمه فالصغير عجيم قاله في الحاشية : ( ولا يشمل اليتيم ولد الزنا ) ولا منفيا بلعان لأن اليتيم من فقد أباه بعد أن كان وهذا لم يكن له أب ( ومراهق من قارب البلوغ ) قال في القاموس : راهق الغلام قارب الحلم ( وشاب وفتى منه ) أي البلوغ ( إلى الثلاثين ) سنة ( وكهل منها ) أي الثلاثين ( إلى خمسين ) سنة ( وشيخ منها ) أي الخمسين ( إلى سبعين ) سنة ( ثم هرم ) إلى آخر عمره قال في القاموس : الكهل من وخطه الشيب ورؤيت له بجالة أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين انتهى والبجالة مصدر بجل كعظم ( وتقدم ) ذلك ( في الوقف ) أيضا . فصل : ( ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه ) ( ولا ) ل ( - بيت نار و ) لا ل ( - بيعة وصومعة و ) لا ( دير ولا لاصلاحها وشعلها وخدمتها ولا لعمارتها ) ولو من ذمي لأن ذلك إعانة على معصية ( ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو ) كانت الوصية ( من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز ) ( 1 ) لما فيها من التغيير والتبديل ( وإن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون ) أي المارون ( من أهل الذمة وأهل الحرب صح ) لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية ( ولا ) تصح الوصية ( لملك ) بفتح اللام أحد الملائكة ( ولا لميت ولا لجني ولا لبهيمة إن قصد تمليكها ) لأنه