البهوتي

348

كشاف القناع

اللسان ( وذوو رحمه قرابته من جهة أبويه ) وأولاده وأولادهم وإن نزلوا ، لأن الرحم يشملهم ( 1 ) . ( ولو جاوزوا أربعة آباء ، فيصرف ) الوقف على ذوي رحمه ( إلى كل من يرث بفرض ، أو عصبة ، أو بالرحم ) لشموله لهم . ( والاشراف أهل بيت النبي ( ص ) قال الشيخ : وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس ، وكثير من أهل الشام وغيرهم ) كأهل مصر ، ( لا يسمون شريفا إلا من كان علويا انتهى ) بل لا يسمون شريفا إلا من كان من ذرية الحسن والحسين . ولو وقف على آل جعفر وآل علي ، فقال أبو العباس : أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين . وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين فيأخذ آل جعفر النصف وإن كانوا واحدا وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا انتهى . قلت : هو مقتضى ما تقدم في مواضع ( وجمع المذكر السالم كالمسلمين وضميره ) وهو الواو ( يشمل النساء ) ( 2 ) لقوله تعالى : * ( قد أفلح المؤمنون ) * [ المؤمنون : 1 ] . ( لا عكسه ) وهو جمع المؤنث السالم وضميره ، فلا يشمل الذكر ، إذ لا يغلب غير الأشرف عليه ، ( وإن قال ) : هذا وقف ( لجماعة ) من الأقرب إليه ، ( أو ) هذا وقف ( لجمع من الأقرب إليه فثلاثة ) ويشمل أهل الدرجة وإن كثروا لعدم المخصص ( ويتمم ) الجمع ثلاثة ( مما بعد الدرجة الأولى ) إذا لم يكن فيها ثلاثة . فإذا كان له ولدان وأولاد ابن تمم الجمع بواحد من أولاد الابن يخرج بقرعة ( والأيامى ) يشمل الذكر والأنثى قال تعالى : * ( وأنكحوا الأيامى منكم ) * [ النورة : 32 ] . ( والعزاب ) يشمل الذكر والأنثى ( 3 ) يقال : رجل عزب وامرأة عزب . قال ثعلب : وإنما سمي عزبا لانفراده ، وكل شئ انفرد فهو عزب . وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وكنت شابا أعزب ( 4 ) ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره . قال في الفروع : والعزب والأيم غير المتزوج ( والبكر ) يشمل الذكر والأنثى ( والثيب ) يشمل الذكر والأنثى ( والعانس ) يشمل الذكر والأنثى