البهوتي
325
كشاف القناع
ملكه فلا يملك النصب ولا العزل كما في الأجنبي ( ويكون النظر للموقوف ( 1 ) عليه إن كان ) الموقوف عليه ( آدميا معينا ) كزيد ، ( أو جمعا محصورا ) كأولاده أو أولاد زيد ( كل واحد ) منهم ينظر ( على حصته ) كالملك المطلق ، عدلا كان أو فاسقا . لأنه ملكه وغلته له ، ( و ) الموقوف عليه ( غير المحصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء ، والمساكين ) والعلماء ، والغزاة نظره للحاكم ، ( أو ) الموقوف ( على مسجد ، أو مدرسة ، أو رباط ، أو قنطرة ونحو ذلك ) كسقاية ( ف ) - نظره ( للحاكم ، أو من يستنيبه ) ( 2 ) الحاكم على بلد الوقف ، لأنه ليس له مالك معين ( ووظيفة الناظر : حفظ الوقف ، وعمارته ، وإيجاره ، وزرعه ، ومخاصمة فيه ، وتحصيل ريعه من أجرة ، أو زرع ، أو ثمر ، والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة ، وإصلاح ، وإعطاء مستحق ) وتقدم في الوكالة : يقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق . وإن لم يكن متبرعا لم يقبل قوله إلا ببينة ( ونحوه ) كشراء طعام ، أو شراب شرطه الواقف لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه ، وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا . فكان ذلك إلى الناظر ، ( وله ) أي الناظر ( وضع يده عليه ) أي الوقف وعلى ريعه ، ( و ) له ( التقرير في وظائفه ذكروه في ناظر المسجد فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ، ومؤذن ، وقيم وغيرهم ، كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته ) أي الوقف ( من جاب ونحوه ) كحافظ . قال الحارثي : ومتى امتنع من نصب من يجب نصبه نصبه الحاكم ، كما في عضل الولي في النكاح انتهى . قلت : وكذا لو طلب جعلا على النصب ، ( وإن أجر الناظر ) العين الموقوفة ب ( أنقص من أجرة المثل صح ) عقد الإجارة ( وضمن ) الناظر ( النقص ) عن أجرة المثل إن كان المستحق غيره ، وكان أكثر مما يتغابن به في العادة كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل ، أو أجر بدون أجرة المثل وفيه وجه بعدم الصحة . قال الحارثي : وهو الأصح لانتفاء الاذن فيه